عقد مجلس الوزراء إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 29 يوليو 2015 برئاسة المهندس إبراهيم محلب حيث تمت مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب على انه يتم حالياً فتح جميع ملفات الاهمال، والفساد الاداري، وستتم مواجهة كل السلبيات، ودعم القدرات لاقتحام المشكلات، موجها كل الوزراء باعداد تقرير يوضح كل التحديات التي تواجه الوزارات المختلفة وما تم اتخاذه من اجراءات لمواجهتها.
وشدد رئيس الوزراء على أن مأساة مركب الوراق التي وقعت خلال الاسبوع الماضي، وكذا حريق مصنع العبور، ووفاة أطفال بني سويف، لا يمكن أن تمر بسهولة، وستتم متابعة واصلاح كل الملفات، منوها الى أن الحكومة بدأت في التعامل مع ملف منظومة النقل النهري، وأن وزارة الداخلية حررت في يوم واحد 82 قضية ضد مخالفات تجري في نهر النيل.
كما قدم رئيس الوزراء عرضا حول نتائج عدة تقارير لمتابعة الأداء في المواقع الخدمية المختلفة، مطالبا بأن تكون هناك إجراءات حاسمة مع أي مظاهر للإهمال، أو التقصير، وشدد على ضرورة تحسين الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، مؤكداً أن الحكومة تضع هذين الملفين على أجندة الاولويات القصوى في هذه المرحلة.
كما استغرقت المناقشات حول سبل تطوير التعليم والاهتمام به ما يزيد على الساعة والنصف من اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم التركيز على ضرورة الانتهاء من صيانة وتطوير المدارس قبل بدء العام الدراسي، وكذا الانتهاء من طبع الكتب المدرسية، بالاضافة الى الاهتمام بالقنوات التعليمية، وتكثيف الدروس المذاعة بها، لجميع المراحل التعليمية، فضلا عن محاربة الدروس الخصوصية، واغلاق المراكز الخاصة بها، كما تم طرح عدة موضوعات أخرى تتعلق بتأهيل المعلمين وتطوير أساليب التدريس، وكذا تطوير المدارس بالمناطق العشوائية، والاهتمام بالأنشطة المدرسية، وغيرها، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة ما تم الاتفاق عليه دعما للعملية التعليمية.
القرارات :
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
ويتضمن التعديل إعادة تمثيل قطاع الأمن الوطني في لجنتي فحص طلبات شغل وظيفة العمد والمشايخ، والنظر في مسائل العمد والمشايخ، وذلك في ضوء الظروف الأمنية الراهنة في أعقاب ثورة 30 يونيو، وما يتطلبه الأمر من إجهاض بعض المخططات المتطرفة في السيطرة على هذه المناصب.
كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تتيح للجنتين الإستعانة بمن يرونه للمشاركة في أعمالهما، دون أن يكون له صوت معدود، وذلك لإمكان إستطلاع رأي بعض الأجهزة المعنية في هذا الشأن، بالنسبة لبعض العمديات والشياخات وخاصة الحدودية منها.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ويهدف هذا التعديل إلى الحرص على عدم التأثير على طاقة النقل ومراعاة البعد الإجتماعي والإقتصادي، حيث ينص على تعديل المادة (6) من قانون المرور، لتنص على أنه يحظر إستيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور. وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعلياً لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهري.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويتعلق التعديل بما يخص صندوق رعاية الطفولة والأمومة، نظراً لأهمية تفعيل هذا الصندوق وتعظيم دوره ليقوم بالمهام الموكلة إليه، حيث نص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة له، برئاسة وزير الدولة للسكان، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلون بدرجة رئيس قطاع أو ما يعادلها لوزارات : العدل، الداخلية، المالية، التضامن الإجتماعي، التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، القوى العاملة، التخطيط، الشباب والرياضة، والتعليم الفني والتدريب، والتنمية المحلية، وذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، يختارهم وزير الدولة للسكان، على أن يحدد النظام الأساسي للصندوق الإختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
كما نص التعديل على أن تكون مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة هو المدير التنفيذي للصندوق، الذي يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير أو أمام القضاء، وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء. ونص أيضاً على أن يلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي وتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض 'البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الإجتماعي' بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2015.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين القدرة المالية لمحدودي الدخل في جمهورية مصر العربية للحصول على مسكن ملائم، وتعزيز قدرة صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي 'الجهة المنفذة للبرنامج' على وضع السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الإجتماعي. ويعد البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الإجتماعي جزءاً من برنامج الإسكان الإجتماعي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يعمل على مساندة الأسر ذات الدخل المتوسط أو الأقل من ذلك، في الحصول على مسكن، من خلال البرامج المختلفة في إطار هذا البرنامج، مثل برنامج التمويل العقاري، وبرنامج دعم إيجار مساكن القطاع العام لصالح المستأجرين، وبرنامج دعم إيجار مساكن القطاع الخاص لصالح المستثمرين والمستأجرين.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، والموقع في أديس أبابا بتاريخ 3/11/2014.
ويأتي هذا الإتفاق في إطار رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التجاري بينهما، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة بينهما، والعمل على تنويعها وتنميتها.
حيث حدد الاتفاق مجالات التعاون التجاري بين الدولتين، كما أشار إلى الشروط الخاصة بالعقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين بالبلدين، وكذا قواعد سداد المدفوعات للصفقات التجارية المبرمة بين الدولتين، والبضائع والسلع التي يتم إعفاؤها من الضرائب الجمركية، ونص الإتفاق على تشجيع وتسهيل الزيارات بين ممثلي المجموعات التجارية والفنية والوفود بين البلدين، وكذا المشاركة في المعارض التجارية بينهما.
كما نص الاتفاق على إنشاء لجنة تجارية مشتركة تتكون من ممثلين عن حكومتي الدولتين، مهمتها مراجعة تنفيذ أحكام الإتفاق، ودراسة التدابير الخاصة بتسوية المشكلات التي قد تطرأ عند تنفيذه، وأخذ المقترحات التي يتقدم بها كل طرف بهدف توسيع نطاق التجارة وتنويعها بين الدولتين، وذلك على أن تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة كل عامين بالتناوب بين الدولتين.
6. مع مراعاة شروط السلامة المطبقة من جانب هيئة السلامة البحرية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزير السياحة الخاص بالاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق العائمة بالتصوير تحت الماء لإثبات الصلاحية الفنية، ومد أجل الرفع على الجفاف، لمدة عام، من تاريخ ثبوت الصلاحية الفنية للفنادق والمطاعم العائمة العاملة ببحيرة ناصر ونهر النيل، على أن تتم معاينة تلك الوحدات بالتصوير تحت الماء وقياس سمك الصاج عن طريق أحد هيئات التفتيش المعتمدة أو المراكز البحثية بالجامعات المصرية طبقاً للضوابط، وأن تتم معاينة الوحدات ببحيرة ناصر بمعدل كل ثلاثة أشهر، ومعاينة الوحدات بنهر النيل بمعدل كل ستة أشهر، وفي حالة وجود أي أعمال تستدعي الرفع على الجفاف لا يتم منح التصريح الملاحي إلا بعد الرفع وثبوت الصلاحية الفنية.
7. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 15/7/2015 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (13) موضوعا، من أبرزها : مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة بمدينة 15 مايو، ومشروعات المرافق لمناطق الإسكان الإجتماعي الجاري تنفيذها بمحافظات قنا وكفر الشيخ والبحيرة وبني سويف وأسيوط وأسوان والمنوفية، ومشروع رفع كفاءة طريق عجيبة بمحافظة مطروح، ومشروع تحديث وتطوير المباني العلمية والعلاجية لكلية الطب ومستشفياتها الجامعية بالإسكندرية، ومشروع شبكات الإنحدار ومحطات الرفع وخطوط طرح الصرف الصحي بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، ومشروع إنشاء نفق المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ومشروع إستكمال تنفيذ مشروع منشآت جامعة أسيوط والتي من ضمنها مركز القلب وملحقاته بمحافظة أسيوط.
8. وافق مجلس الوزراء ـ دون زيادة الإعتمادات ـ على إسناد البنود المستجدة بعملية تنفيذ المشروعات الإنشائية بجامعة دمياط، والتي تتضمن مشروع مجمع المدرجات والمعامل المركزية، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ 31 مليونا و431 ألف جنيه.
9. وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالكونغو الديموقراطية، بقدرة 2 ميجاوات لكل محطة، إلى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة قدرها 5.960 مليون دولار، على أن يتم التنفيذ خلال عام. ويأتي إنشاء المحطتين كمنحة مصرية في إطار المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل على أن يقوم الجانب الكونغولي بتخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بدون مقابل وخالية من أية عوائق وإعفاء المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية للمهمات والمعدات الخاصة بتنفيذ المشروع وأية رسوم أخرى. كما يشمل المشروع تدريب عمالة كونغولية أثناء مرحلة التنفيذ وتركيب أسوار وكاميرات مراقبة وتأهيل نقاط الربط بالشبكة بالإضافة إلى إحتياطي قطع غيار للمحطتين يتم إعطاؤها للجانب الكونغولي بعد إنتهاء فترة الضمان.
10. وافق مجلس الوزراء على السماح للشركات المتخصصة في مجال حفر الآبار العميقة، غير المسجلة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بتنفيذ الآبار الجوفية الخاصة بمشروع المليون فدان، وذلك للحرص على الإنتهاء من هذا المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، وما تلاحظ من ندرة الشركات المتخصصة في مجال حفر الآبار العميقة والمصنفة ضمن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رغم وجود العديد من الشركات المتخصصة أو لديها القدرة والمعدات والخبرات للتنفيذ ولكنها غير مصنفة ضمن الاتحاد.
11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل المادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار أهمية ودور صناديق التأمين الحكومي في قطاع التأمين والأهداف القومية والخدمية لتلك الصناديق والتي لا تهدف في الأساس لتحقيق الربح من خلال قيامها بتغطية المخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك المخاطر التي ترى الدولة مزاولتها بنفسها لاعتبارات معينة، وأهمية تعظيم موارد هذه الصناديق ومنح هذه الصناديق الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تمكن مجلس إدارته من وضع اللوائح والنظم الداخلية التي تتناسب مع طبيعة العمل.
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.
ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعي المتطور الذي نصت عليه المادة (18 مكرر ب) من قانون الاجراءات الجنائية، الذي رتب على التصالح في جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يأتي النص المقترح بمنأى عن أية مظنة للطعن بعدم الدستورية، وذلك لكونه نصاً عاماً يخول السلطة القضائية الممثلة في المحاكم، الهيمنة على قبول طلب المتهم اتخاذ الطريق الاستثنائي للمحاكمة بوكيل خاص، رغم غياب المتهم، وكذا يساوى في المراكز القانونية بين كافة المواطنين وبين كافة الجرائم ويتوافق مع كافة التشريعات الدولية والمحلية.
ويهدف التعديل المقترح الى تحقيق فوائد عملية على أرض الواقع أبرزها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الخارج، سواء باسترداد الأموال المنهوبة او المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين في الخارج الراغبين في سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، بالحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكماً حضورياً، كما يساهم التعديل في استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.
13. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 234 بتاريخ 5/5/2014 بشأن الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط حكومة جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة ، ويبلغ 2.43 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 25/6/2015.
وتهدف الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة الى توفير موارد اضافية للهيئة توضع تحت تصرفها، وتكون متاحة لتمويل الدول الاعضاء المؤهلة للاقتراض من الهيئة في صورة منح، وضمانات، ووسائط مالية لادارة المخاطر، فضلا عن توفير موارد لدعم الهيئة لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة تخفيف عبء الديون، إلى جانب إجراء عملية تسوية متأخرات السداد لبعض الدول الاعضاء، وتحرص مصر دائما على المساهمة في الزيادات العامة لموارد الهيئة، والمشاركة أيضا في مبادرات الهيئة لتخفيف عبء الدين لدعم الدول الفقيرة في أفريقيا والدول النامية الأخرى، وتهدف مصر بذلك الى ضمان استمرار المشاركة والتمثيل المناسب في هذه الهيئة، والحفاظ على القوة التصويتية المصرية، وكذلك المشاركة في إتخاذ القرار داخل الهيئة.
14. وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطعة أرض بمساحة حوالي 48 ألف فدان، بجهة العلمين، لإقامة مدينة العلمين الجديدة عليها.
15. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص في إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد وتذكارات ذهبية بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة في ضوء ما يمثله هذا المشروع من مكانة رفيعة في قلوب المصريين وتخليدا لتلك المناسبة التي أصبحت مدعاة للفخر بين الأمم تمشيا مع سياسة اصدار عملات تذكارية في المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية والهامة.
16. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الادارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية وتغيير مسمى 'الادارة العامة للمشروعات والبحوث المالية' إلى 'الادارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية'، وذلك في ضوء الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى المنشآت الأمنية الشرطية على مستوى الجمهورية عقب الأحداث الارهابية التي استهدفت العديد من هذه المنشآت، وما يتطلبه ذلك من أعمال هندسية وإنشائية لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت التي تعرضت للاعتداء، بالاضافة الى متابعة تنفيذ المشروعات الجديدة التي شرعت الوزارة في انشائها ومنها مبنى الوزارة الجديد، والعديد من أقسام ومراكز الشرطة، وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء على الأجهزة القائمة على تنفيذ ذلك.
17. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5302.3 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، كمجتمع عمراني جديد، وضمها لمدينة الشروق، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها لأربعة مواقع بهذه المساحة.
18. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بإعادة تخصيص مساحة 58 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة الأقصر، لضمها إلى المنطقة الصناعية القائمة بها، نقلاً من المساحات المخصصة للمجتمعات العمرانية.
19. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة مطروح التصرف بالبيع في بعض مسطحات الأراضي المملوكة لها بالاتفاق المباشر، لبعض الشركات بنطاق المحافظة، لإقامة مشروعات سياحية استثمارية عليها، وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، نفاذاً لقرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمعتمد قراراتها من مجلس الوزراء.
وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 29 يوليو 2015 برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 57 لسنة 1962 في شأن الملاحة الداخلية، خاصة وأن العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار اليه لا تلبي الاحتياجات الحالية وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال التي لم يرد النص عليها مسبقا في القانون المشار اليه وذلك درءا لوقوع حوادث بالمجرى الملاحي لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحي الحيوي.
حفاظا على وحدة المجتمع وأمنه الفكري، في ظل موجات التطرف العاتية التي تضرب المنطقة، وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 29 يوليو 2015 برئاسة المهندس إبراهيم محلب على عدم السماح لأي جمعية أهلية بافتتاح أو استمرار عمل أي معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الاسلامية التابعة لها إلا إذا كانت مناهجه معتمدة من الازهر الشريف، أو وزارة الأوقاف المصرية، وحصل على موافقة كتابية بالعمل تحت الاشراف العلمي الكامل لأي من المؤسستين، وبخاصة أن بعض من يدرسون بهذه المعاهد غير متخصصين، وقد يحمل بعضهم فكرا متطرفا.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب على انه يتم حالياً فتح جميع ملفات الاهمال، والفساد الاداري، وستتم مواجهة كل السلبيات، ودعم القدرات لاقتحام المشكلات، موجها كل الوزراء باعداد تقرير يوضح كل التحديات التي تواجه الوزارات المختلفة وما تم اتخاذه من اجراءات لمواجهتها.
وشدد رئيس الوزراء على أن مأساة مركب الوراق التي وقعت خلال الاسبوع الماضي، وكذا حريق مصنع العبور، ووفاة أطفال بني سويف، لا يمكن أن تمر بسهولة، وستتم متابعة واصلاح كل الملفات، منوها الى أن الحكومة بدأت في التعامل مع ملف منظومة النقل النهري، وأن وزارة الداخلية حررت في يوم واحد 82 قضية ضد مخالفات تجري في نهر النيل.
كما قدم رئيس الوزراء عرضا حول نتائج عدة تقارير لمتابعة الأداء في المواقع الخدمية المختلفة، مطالبا بأن تكون هناك إجراءات حاسمة مع أي مظاهر للإهمال، أو التقصير، وشدد على ضرورة تحسين الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، مؤكداً أن الحكومة تضع هذين الملفين على أجندة الاولويات القصوى في هذه المرحلة.
كما استغرقت المناقشات حول سبل تطوير التعليم والاهتمام به ما يزيد على الساعة والنصف من اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم التركيز على ضرورة الانتهاء من صيانة وتطوير المدارس قبل بدء العام الدراسي، وكذا الانتهاء من طبع الكتب المدرسية، بالاضافة الى الاهتمام بالقنوات التعليمية، وتكثيف الدروس المذاعة بها، لجميع المراحل التعليمية، فضلا عن محاربة الدروس الخصوصية، واغلاق المراكز الخاصة بها، كما تم طرح عدة موضوعات أخرى تتعلق بتأهيل المعلمين وتطوير أساليب التدريس، وكذا تطوير المدارس بالمناطق العشوائية، والاهتمام بالأنشطة المدرسية، وغيرها، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة ما تم الاتفاق عليه دعما للعملية التعليمية.
القرارات :
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
ويتضمن التعديل إعادة تمثيل قطاع الأمن الوطني في لجنتي فحص طلبات شغل وظيفة العمد والمشايخ، والنظر في مسائل العمد والمشايخ، وذلك في ضوء الظروف الأمنية الراهنة في أعقاب ثورة 30 يونيو، وما يتطلبه الأمر من إجهاض بعض المخططات المتطرفة في السيطرة على هذه المناصب.
كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تتيح للجنتين الإستعانة بمن يرونه للمشاركة في أعمالهما، دون أن يكون له صوت معدود، وذلك لإمكان إستطلاع رأي بعض الأجهزة المعنية في هذا الشأن، بالنسبة لبعض العمديات والشياخات وخاصة الحدودية منها.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ويهدف هذا التعديل إلى الحرص على عدم التأثير على طاقة النقل ومراعاة البعد الإجتماعي والإقتصادي، حيث ينص على تعديل المادة (6) من قانون المرور، لتنص على أنه يحظر إستيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور. وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعلياً لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهري.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويتعلق التعديل بما يخص صندوق رعاية الطفولة والأمومة، نظراً لأهمية تفعيل هذا الصندوق وتعظيم دوره ليقوم بالمهام الموكلة إليه، حيث نص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة له، برئاسة وزير الدولة للسكان، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلون بدرجة رئيس قطاع أو ما يعادلها لوزارات : العدل، الداخلية، المالية، التضامن الإجتماعي، التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، القوى العاملة، التخطيط، الشباب والرياضة، والتعليم الفني والتدريب، والتنمية المحلية، وذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، يختارهم وزير الدولة للسكان، على أن يحدد النظام الأساسي للصندوق الإختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
كما نص التعديل على أن تكون مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة هو المدير التنفيذي للصندوق، الذي يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير أو أمام القضاء، وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء. ونص أيضاً على أن يلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي وتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض 'البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الإجتماعي' بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2015.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين القدرة المالية لمحدودي الدخل في جمهورية مصر العربية للحصول على مسكن ملائم، وتعزيز قدرة صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي 'الجهة المنفذة للبرنامج' على وضع السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الإجتماعي. ويعد البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الإجتماعي جزءاً من برنامج الإسكان الإجتماعي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يعمل على مساندة الأسر ذات الدخل المتوسط أو الأقل من ذلك، في الحصول على مسكن، من خلال البرامج المختلفة في إطار هذا البرنامج، مثل برنامج التمويل العقاري، وبرنامج دعم إيجار مساكن القطاع العام لصالح المستأجرين، وبرنامج دعم إيجار مساكن القطاع الخاص لصالح المستثمرين والمستأجرين.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، والموقع في أديس أبابا بتاريخ 3/11/2014.
ويأتي هذا الإتفاق في إطار رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التجاري بينهما، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة بينهما، والعمل على تنويعها وتنميتها.
حيث حدد الاتفاق مجالات التعاون التجاري بين الدولتين، كما أشار إلى الشروط الخاصة بالعقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين بالبلدين، وكذا قواعد سداد المدفوعات للصفقات التجارية المبرمة بين الدولتين، والبضائع والسلع التي يتم إعفاؤها من الضرائب الجمركية، ونص الإتفاق على تشجيع وتسهيل الزيارات بين ممثلي المجموعات التجارية والفنية والوفود بين البلدين، وكذا المشاركة في المعارض التجارية بينهما.
كما نص الاتفاق على إنشاء لجنة تجارية مشتركة تتكون من ممثلين عن حكومتي الدولتين، مهمتها مراجعة تنفيذ أحكام الإتفاق، ودراسة التدابير الخاصة بتسوية المشكلات التي قد تطرأ عند تنفيذه، وأخذ المقترحات التي يتقدم بها كل طرف بهدف توسيع نطاق التجارة وتنويعها بين الدولتين، وذلك على أن تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة كل عامين بالتناوب بين الدولتين.
6. مع مراعاة شروط السلامة المطبقة من جانب هيئة السلامة البحرية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزير السياحة الخاص بالاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق العائمة بالتصوير تحت الماء لإثبات الصلاحية الفنية، ومد أجل الرفع على الجفاف، لمدة عام، من تاريخ ثبوت الصلاحية الفنية للفنادق والمطاعم العائمة العاملة ببحيرة ناصر ونهر النيل، على أن تتم معاينة تلك الوحدات بالتصوير تحت الماء وقياس سمك الصاج عن طريق أحد هيئات التفتيش المعتمدة أو المراكز البحثية بالجامعات المصرية طبقاً للضوابط، وأن تتم معاينة الوحدات ببحيرة ناصر بمعدل كل ثلاثة أشهر، ومعاينة الوحدات بنهر النيل بمعدل كل ستة أشهر، وفي حالة وجود أي أعمال تستدعي الرفع على الجفاف لا يتم منح التصريح الملاحي إلا بعد الرفع وثبوت الصلاحية الفنية.
7. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 15/7/2015 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (13) موضوعا، من أبرزها : مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة بمدينة 15 مايو، ومشروعات المرافق لمناطق الإسكان الإجتماعي الجاري تنفيذها بمحافظات قنا وكفر الشيخ والبحيرة وبني سويف وأسيوط وأسوان والمنوفية، ومشروع رفع كفاءة طريق عجيبة بمحافظة مطروح، ومشروع تحديث وتطوير المباني العلمية والعلاجية لكلية الطب ومستشفياتها الجامعية بالإسكندرية، ومشروع شبكات الإنحدار ومحطات الرفع وخطوط طرح الصرف الصحي بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، ومشروع إنشاء نفق المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ومشروع إستكمال تنفيذ مشروع منشآت جامعة أسيوط والتي من ضمنها مركز القلب وملحقاته بمحافظة أسيوط.
8. وافق مجلس الوزراء ـ دون زيادة الإعتمادات ـ على إسناد البنود المستجدة بعملية تنفيذ المشروعات الإنشائية بجامعة دمياط، والتي تتضمن مشروع مجمع المدرجات والمعامل المركزية، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ 31 مليونا و431 ألف جنيه.
9. وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالكونغو الديموقراطية، بقدرة 2 ميجاوات لكل محطة، إلى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة قدرها 5.960 مليون دولار، على أن يتم التنفيذ خلال عام. ويأتي إنشاء المحطتين كمنحة مصرية في إطار المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل على أن يقوم الجانب الكونغولي بتخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بدون مقابل وخالية من أية عوائق وإعفاء المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية للمهمات والمعدات الخاصة بتنفيذ المشروع وأية رسوم أخرى. كما يشمل المشروع تدريب عمالة كونغولية أثناء مرحلة التنفيذ وتركيب أسوار وكاميرات مراقبة وتأهيل نقاط الربط بالشبكة بالإضافة إلى إحتياطي قطع غيار للمحطتين يتم إعطاؤها للجانب الكونغولي بعد إنتهاء فترة الضمان.
10. وافق مجلس الوزراء على السماح للشركات المتخصصة في مجال حفر الآبار العميقة، غير المسجلة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بتنفيذ الآبار الجوفية الخاصة بمشروع المليون فدان، وذلك للحرص على الإنتهاء من هذا المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، وما تلاحظ من ندرة الشركات المتخصصة في مجال حفر الآبار العميقة والمصنفة ضمن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رغم وجود العديد من الشركات المتخصصة أو لديها القدرة والمعدات والخبرات للتنفيذ ولكنها غير مصنفة ضمن الاتحاد.
11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل المادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار أهمية ودور صناديق التأمين الحكومي في قطاع التأمين والأهداف القومية والخدمية لتلك الصناديق والتي لا تهدف في الأساس لتحقيق الربح من خلال قيامها بتغطية المخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك المخاطر التي ترى الدولة مزاولتها بنفسها لاعتبارات معينة، وأهمية تعظيم موارد هذه الصناديق ومنح هذه الصناديق الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تمكن مجلس إدارته من وضع اللوائح والنظم الداخلية التي تتناسب مع طبيعة العمل.
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.
ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعي المتطور الذي نصت عليه المادة (18 مكرر ب) من قانون الاجراءات الجنائية، الذي رتب على التصالح في جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يأتي النص المقترح بمنأى عن أية مظنة للطعن بعدم الدستورية، وذلك لكونه نصاً عاماً يخول السلطة القضائية الممثلة في المحاكم، الهيمنة على قبول طلب المتهم اتخاذ الطريق الاستثنائي للمحاكمة بوكيل خاص، رغم غياب المتهم، وكذا يساوى في المراكز القانونية بين كافة المواطنين وبين كافة الجرائم ويتوافق مع كافة التشريعات الدولية والمحلية.
ويهدف التعديل المقترح الى تحقيق فوائد عملية على أرض الواقع أبرزها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الخارج، سواء باسترداد الأموال المنهوبة او المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين في الخارج الراغبين في سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، بالحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكماً حضورياً، كما يساهم التعديل في استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.
13. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 234 بتاريخ 5/5/2014 بشأن الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط حكومة جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة ، ويبلغ 2.43 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 25/6/2015.
وتهدف الزيادة السابعة عشرة لموارد الهيئة الى توفير موارد اضافية للهيئة توضع تحت تصرفها، وتكون متاحة لتمويل الدول الاعضاء المؤهلة للاقتراض من الهيئة في صورة منح، وضمانات، ووسائط مالية لادارة المخاطر، فضلا عن توفير موارد لدعم الهيئة لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة تخفيف عبء الديون، إلى جانب إجراء عملية تسوية متأخرات السداد لبعض الدول الاعضاء، وتحرص مصر دائما على المساهمة في الزيادات العامة لموارد الهيئة، والمشاركة أيضا في مبادرات الهيئة لتخفيف عبء الدين لدعم الدول الفقيرة في أفريقيا والدول النامية الأخرى، وتهدف مصر بذلك الى ضمان استمرار المشاركة والتمثيل المناسب في هذه الهيئة، والحفاظ على القوة التصويتية المصرية، وكذلك المشاركة في إتخاذ القرار داخل الهيئة.
14. وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطعة أرض بمساحة حوالي 48 ألف فدان، بجهة العلمين، لإقامة مدينة العلمين الجديدة عليها.
15. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص في إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد وتذكارات ذهبية بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة في ضوء ما يمثله هذا المشروع من مكانة رفيعة في قلوب المصريين وتخليدا لتلك المناسبة التي أصبحت مدعاة للفخر بين الأمم تمشيا مع سياسة اصدار عملات تذكارية في المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية والهامة.
16. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الادارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية وتغيير مسمى 'الادارة العامة للمشروعات والبحوث المالية' إلى 'الادارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية'، وذلك في ضوء الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى المنشآت الأمنية الشرطية على مستوى الجمهورية عقب الأحداث الارهابية التي استهدفت العديد من هذه المنشآت، وما يتطلبه ذلك من أعمال هندسية وإنشائية لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت التي تعرضت للاعتداء، بالاضافة الى متابعة تنفيذ المشروعات الجديدة التي شرعت الوزارة في انشائها ومنها مبنى الوزارة الجديد، والعديد من أقسام ومراكز الشرطة، وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء على الأجهزة القائمة على تنفيذ ذلك.
17. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5302.3 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، كمجتمع عمراني جديد، وضمها لمدينة الشروق، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها لأربعة مواقع بهذه المساحة.
18. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بإعادة تخصيص مساحة 58 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة الأقصر، لضمها إلى المنطقة الصناعية القائمة بها، نقلاً من المساحات المخصصة للمجتمعات العمرانية.
19. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة مطروح التصرف بالبيع في بعض مسطحات الأراضي المملوكة لها بالاتفاق المباشر، لبعض الشركات بنطاق المحافظة، لإقامة مشروعات سياحية استثمارية عليها، وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، نفاذاً لقرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمعتمد قراراتها من مجلس الوزراء.
وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 29 يوليو 2015 برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 57 لسنة 1962 في شأن الملاحة الداخلية، خاصة وأن العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار اليه لا تلبي الاحتياجات الحالية وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال التي لم يرد النص عليها مسبقا في القانون المشار اليه وذلك درءا لوقوع حوادث بالمجرى الملاحي لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحي الحيوي.
حفاظا على وحدة المجتمع وأمنه الفكري، في ظل موجات التطرف العاتية التي تضرب المنطقة، وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 29 يوليو 2015 برئاسة المهندس إبراهيم محلب على عدم السماح لأي جمعية أهلية بافتتاح أو استمرار عمل أي معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الاسلامية التابعة لها إلا إذا كانت مناهجه معتمدة من الازهر الشريف، أو وزارة الأوقاف المصرية، وحصل على موافقة كتابية بالعمل تحت الاشراف العلمي الكامل لأي من المؤسستين، وبخاصة أن بعض من يدرسون بهذه المعاهد غير متخصصين، وقد يحمل بعضهم فكرا متطرفا.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق