القاهرة - أ ش أ
أعلن البنك المركزى أنه تمشيا مع سياسة البنك وتسهيلا للبنوك وتلبية لرغباتها نحو إنشاء وكالات / فروع صغيرة ، وتشجيعا لها نحو التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية محققة بذلك اتساع دائرة نشاطها والوصول إلى أكبر عدد من العملاء مع تنوع شرائح المجتمع في الأماكن التى ستتواجد بها تلك الوكالات / الفروع الصغيرة .
وبناء على ماسبق ، وافق مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2014 على الضوابط التالية لفتح وكالات / فروع صغيرة للبنوك والتى ينبغى الإلتزام بها من قبل البنوك عند التقدم للبنك المركزى ( قطاع الرقابة والإشراف – الشئون المصرفية ) لطلب فتح وكالات / فروع صغيرة لها لأداء خدمات مصرفية محددة لعملائها .
وقال البنك المركزى - في بيان له اليوم /الخميس/ – إنه :-
اولا : يقتصر نشاط الوكالات / الفروع الصغيرة على ما يلى :-
- عمليات السحب والإيداع واستبدال العملة نقدا للأفراد وكذا العمليات المنفذه من خلال ماكينات الصارف الألى .
- جميع العمليات المصرفية للأفراد بما فيها فتح حسابات ، منح قروض ، قبول ودائع ....
- تلقى الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة وإرسالها للإدارات المختصة بالبنك لأستكمال إجراءتها .
- تلقى طلبات البيع بالتقسيط للسلع بالإتفاق مع الموزعين ( بحسب أماكن تواجدها ) .
- أعمال التسويق والترويج لمنتجات البنك .
ثانيا : يخصص مبلغ 5 مليون جنيه من رأس المال الأساسي للبنك لكل وكالة / فرع صغير داخل القاهرة الكبرى ، 2 مليون جنيه مصرى خارج القاهرة الكبرى فيما عدا محافظات الوجه القبلى يخصص لها مليون جنية مصرى .
ثالثا : تتقدم البنوك بطلبات فتح وكالات / فروع صغيرة لقطاع الرقابة والإشراف ( الشئون المصرفية ) خلال شهرى ( فبراير – سبتمبر ) من كل عام .
رابعا : يكون رسم تسجيل الوكالة / الفرع الصغير بمبلغ سبعة الاف جنيه
طبقا لحكم المادة رقم ( 33) من القانون رقم 88 لسنة 2003 .
خامسا : يتم تطبيق مواعيد العمل بالوكالات / الفروع الصغيرة بحسب أماكن تواجدها ووفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزى بموجب كتاب قطاع الرقابة والإشراف المؤرخ في 15 سبتمبر 2009 ، على أن يتم الإعلان للعملاء بشكل واضح أن هذه الوكالات / الفروع الصغيرة هى لتقديم خدمات التجزئة المصرفية للأفراد فقط .
سادسا : مراعاة الإلتزام بقرار مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2002 فيما يخص الإجراءات الأمنية الخاصة بمزاولة الوحدات المصرفية الجديدة لنشاطها .
سابعا : فيما عدا ما جاء بالبنود ( 1 – 2 – 3 ) يراعى تطبيق الضوابط الإسترشادية الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى بجلستة المنعقدة بتاريخ 3 يونيو 2008 للموافقة على طلبات فتح فروع جديدة للبنوك عند فتح وكالات / فروع صغيرة .
وكالة أنباء الشرق الأوسط أ. ش. أ
أعلن البنك المركزى أنه تمشيا مع سياسة البنك وتسهيلا للبنوك وتلبية لرغباتها نحو إنشاء وكالات / فروع صغيرة ، وتشجيعا لها نحو التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية محققة بذلك اتساع دائرة نشاطها والوصول إلى أكبر عدد من العملاء مع تنوع شرائح المجتمع في الأماكن التى ستتواجد بها تلك الوكالات / الفروع الصغيرة .
وبناء على ماسبق ، وافق مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2014 على الضوابط التالية لفتح وكالات / فروع صغيرة للبنوك والتى ينبغى الإلتزام بها من قبل البنوك عند التقدم للبنك المركزى ( قطاع الرقابة والإشراف – الشئون المصرفية ) لطلب فتح وكالات / فروع صغيرة لها لأداء خدمات مصرفية محددة لعملائها .
وقال البنك المركزى - في بيان له اليوم /الخميس/ – إنه :-
اولا : يقتصر نشاط الوكالات / الفروع الصغيرة على ما يلى :-
- عمليات السحب والإيداع واستبدال العملة نقدا للأفراد وكذا العمليات المنفذه من خلال ماكينات الصارف الألى .
- جميع العمليات المصرفية للأفراد بما فيها فتح حسابات ، منح قروض ، قبول ودائع ....
- تلقى الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة وإرسالها للإدارات المختصة بالبنك لأستكمال إجراءتها .
- تلقى طلبات البيع بالتقسيط للسلع بالإتفاق مع الموزعين ( بحسب أماكن تواجدها ) .
- أعمال التسويق والترويج لمنتجات البنك .
ثانيا : يخصص مبلغ 5 مليون جنيه من رأس المال الأساسي للبنك لكل وكالة / فرع صغير داخل القاهرة الكبرى ، 2 مليون جنيه مصرى خارج القاهرة الكبرى فيما عدا محافظات الوجه القبلى يخصص لها مليون جنية مصرى .
ثالثا : تتقدم البنوك بطلبات فتح وكالات / فروع صغيرة لقطاع الرقابة والإشراف ( الشئون المصرفية ) خلال شهرى ( فبراير – سبتمبر ) من كل عام .
رابعا : يكون رسم تسجيل الوكالة / الفرع الصغير بمبلغ سبعة الاف جنيه
طبقا لحكم المادة رقم ( 33) من القانون رقم 88 لسنة 2003 .
خامسا : يتم تطبيق مواعيد العمل بالوكالات / الفروع الصغيرة بحسب أماكن تواجدها ووفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزى بموجب كتاب قطاع الرقابة والإشراف المؤرخ في 15 سبتمبر 2009 ، على أن يتم الإعلان للعملاء بشكل واضح أن هذه الوكالات / الفروع الصغيرة هى لتقديم خدمات التجزئة المصرفية للأفراد فقط .
سادسا : مراعاة الإلتزام بقرار مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2002 فيما يخص الإجراءات الأمنية الخاصة بمزاولة الوحدات المصرفية الجديدة لنشاطها .
سابعا : فيما عدا ما جاء بالبنود ( 1 – 2 – 3 ) يراعى تطبيق الضوابط الإسترشادية الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى بجلستة المنعقدة بتاريخ 3 يونيو 2008 للموافقة على طلبات فتح فروع جديدة للبنوك عند فتح وكالات / فروع صغيرة .
وكالة أنباء الشرق الأوسط أ. ش. أ

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق