فى ضوء نشر بعض وكالات الأنباء والصحف تحليلات غير دقيقة عن أسباب صدور بعض القوانين التى تخص القوات المسلحة ، ومنها القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشان تشكيل مجلس الدفاع الوطنى،والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة - نوضح الآتــــى :
أولاً : القوانين المذكورة ، والتى صدرت خلال الأيام الماضية جاءت تنفيذاً للتكليفات التى وردت بتعديلات دستور 2014 ، الذى تم الإستفتاء عليه فى شهر يناير الماضى .
ثانياً : المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه فى القانون رقم 4 لسنة 1968 ، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته ، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1968 ، وتم تعديله عدة مرات ، آخرها كان القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1989 الذى تضمن التشكيل والإختصاصات ، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع ، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إجتماعات المجلس ، تكون رئاسة المجلس له بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ثالثاً : المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة ، وجميع مهامه عسكرية ، تخص الجيش المصرى ، بخلاف مجلسى الدفاع الوطنى والأمن القومى اللذان لهما مهام ذات طبيعة مختلفة .
رابعاً : يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جلساته بصفة دورية ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع ... وحضور رئيس الجمهورية إجتماعاته غالباً ما يكون فى المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجه حضور سيادته .
خامساً : نناشد وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى تناول الأخبار والموضوعات التى تخص القوات المسلحة ، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأى العام ، تجنباً لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصرى .
الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة
أولاً : القوانين المذكورة ، والتى صدرت خلال الأيام الماضية جاءت تنفيذاً للتكليفات التى وردت بتعديلات دستور 2014 ، الذى تم الإستفتاء عليه فى شهر يناير الماضى .
ثانياً : المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه فى القانون رقم 4 لسنة 1968 ، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته ، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1968 ، وتم تعديله عدة مرات ، آخرها كان القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1989 الذى تضمن التشكيل والإختصاصات ، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع ، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إجتماعات المجلس ، تكون رئاسة المجلس له بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ثالثاً : المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة ، وجميع مهامه عسكرية ، تخص الجيش المصرى ، بخلاف مجلسى الدفاع الوطنى والأمن القومى اللذان لهما مهام ذات طبيعة مختلفة .
رابعاً : يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جلساته بصفة دورية ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع ... وحضور رئيس الجمهورية إجتماعاته غالباً ما يكون فى المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجه حضور سيادته .
خامساً : نناشد وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى تناول الأخبار والموضوعات التى تخص القوات المسلحة ، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأى العام ، تجنباً لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصرى .
الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق